responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 93


المورد السابع عشر : أحاديث الوصية [60] روى الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة ، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك [1] .
[61] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن المبارك ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال :
هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته [3] .



[60] الكافي 7 : 14 5 ؛ التهذيب 9 : 168 769 ؛ الإستبصار 4 : 172 451 ؛ الوسائل 19 : 269 24567 . .
[61] الكافي 7 : 12 10 ؛ التهذيب 9 : 165 755 ، الاستبصار 4 : 174 462 ؛ الفقيه 4 : 180 518 بدون الذيل ، الوسائل 19 : 297 24636 . .
[3] الوسائل 19 : 270 . .
[1] وقد حمل الحر العاملي قدّس سرّه هذا الحديث على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة للأخبار الدالة على أنّ الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا .

93

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست