[62] روى الحر العاملي عن الفضل بن الحسن الطبرسي ( في مجمع البيان ) قال : جاء في الحديث : إنّ الضرار في الوصية من الكبائر . [63] روى الشيخ المحدث النوري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : من أوصى بالثلث لم يترك وقد أضرّ بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث . [64] روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ) : من أوصى ولم يحف [1] ولم يضار كان كمن تصدّق به في حياته .
[62] الوسائل 19 : 268 24564 ، مجمع البيان ، للطبرسي 3 : 29 . . [63] مستدرك الوسائل 14 : 94 16180 ، دعائم الإسلام 2 : 357 1300 . . [64] الكافي 7 : 64 18 ؛ بحار الأنوار 103 : 195 ؛ الوسائل 19 : 264 44556 . . [1] الحيف : الظلم والجور قال الطريحي : وقد حاف يحيف : أي : جار ، ومنه « الحيف في الوصية من الكبائر » وقد فسّر بالوصية بالثلث ، ولعله يريد المبالغة ، ( مجمع البحرين حيف : 5 : 42 ) .