أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فإنّي أخاف عليك الحبل فتغيلي [1] ولدي وكذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنّي أخاف أن أحبل فأغيل [2] ولدي ، وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك [3] قال : لا يضارّ المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها .
[1] في نسخة : فتغيلين . . [2] في نسخة : فأقتل . . [3] سورة البقرة ، الآية 233 . .