responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 91


المورد السادس عشر : أحاديث الرضاع [57] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجل : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [2] فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الَّذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل .
[58] روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ أمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ( وتشاور ) [4] قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
[59] روى الشيخ الحر العاملي عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن الفضيل ، عن



[57] الكافي 6 : 44 6 ؛ التهذيب 8 : 99 364 ؛ الوسائل 21 : 457 27573 . .
[2] سورة البقرة ، الآية : 233 . .
[58] الكافي 6 : 44 3 ، التهذيب 8 : 99 364 ، الوسائل 21 : 454 27565 . .
[4] لم يرد في الوسائل . .
[59] الوسائل 21 : 458 27574 ؛ تفسير القمي 1 : 76 . .

91

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست