المورد السادس عشر : أحاديث الرضاع [57] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجل : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [2] فقال : كانت المراضع مما يدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الَّذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل . [58] روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ أمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ( وتشاور ) [4] قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام . [59] روى الشيخ الحر العاملي عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن الفضيل ، عن