على غير ذلك ، وذلك إذا لم تتعدّ في القول ، ولا يحلّ له أن يأخذ منها إلَّا دون ما أعطاها . [56] روى الشيخ الحرّ العاملي عن محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن زيد ، عن حمّاد بن عمرو النصيبي ، عن أبي الحسن الخراسانيّ ، عن ميسرة ، عن أبي عائشة ، عن يزيد بن عمر ، عن عبد العزيز ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن عبّاس عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في حديث قال : ومن أضرّ بامرأة حتى تفتدي منه نفسها ، لم يرض اللَّه له بعقوبة دون النار لأن اللَّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ، ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه ، أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ، ولا سعديك ، قال اللَّه له يوم القيامة : لا لبيك ، ولا سعديك ، اتعس [2] في النار ، ومن ضارّ مسلما فليس منا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة ، وأيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللَّه وملائكته ورسوله والناس أجمعين ، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإنّ اللَّه ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ، ألا وأنّ اللَّه ورسوله بريئان ممن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه .