المورد الخامس عشر : أحاديث الخلع [54] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا خلع الرّجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه ، من غير أن يضرّ بها ، وحتى تقول : لا أبرّ لك قسما [2] ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأدخلنّ بيتك من تكره ، ولأوطئنّ فراشك [1] ولا أقيم حدود اللَّه ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها . [55] روى المحدث النوري عن ( دعائم الإسلام ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة من غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به ، أو
[54] الكافي 6 : 141 4 ، التهذيب 8 : 88 325 ؛ الاستبصار 3 : 424 1124 ؛ الوسائل 22 : 281 28593 . . [2] يقال : أبرّ فلان قسم فلان : أجابه إلى ما أقسم عليه . ( لسان العرب برر 371 ) . [55] المستدرك 15 : 380 18567 ؛ دعائم الإسلام 2 : 270 1014 . . [1] قال ابن منظور : وفي حديث النساء ( ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ) أي : لا يأذنّ لأحد من الرّجال الأجانب أن يدخل عليهن ، فيتحدث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب لا يعدّونه ريبة ، ولا يرون فيه بأسا ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك . ( لسان العرب وطئ 15 : 333 )