responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 88


وفعله فلا شيء عليه ، قال : وإنّما ما أريد به الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ .
[53] روى الشيخ الكليني عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم قال : إنّ المؤلي يجبر على أن يطلَّق تطليقة بائنة [1] .
وعن غير منصور : أنّه يطلَّق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه [2] : إن هذا منتقض [3] فقال : لا التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلَّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلَّقها تطليقة يملك الرجعة .



[53] الكافي 6 : 123 5 ؛ التهذيب 8 : 6 5 ؛ الاستبصار 3 : 352 917 ؛ وقد اقتصر الشيخ فيهما على رواية منصور ؛ الوسائل 22 : 352 28769 . .
[1] قال الشيخ الطوسي ( في تهذيب الأحكام 8 : 7 ) : ويمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلَّق تطليقة بائنة بأن يباريها ثمّ يطلَّقها ، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرّجل على تطليقة واحدة ، فإن من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا . وقد ذكر الحرّ العاملي ( في الوسائل 22 : 352 ) : إمكان كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي ، فإنّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنّه لو رجع لجبره الإمام على طلاق آخر ، أو على الكفارة والوطء .
[2] أي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير ، كما عن الشيخ الحر العاملي قدّس سرّه .
[3] ذكر العلامة المجلسي في مرآة العقول ( 21 222 ) عن والده أنّه قال : الظاهر أنّ جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام : أنّه يطلَّقها بائنا ، ومرة عن غيره رجعيا ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل . . .

88

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست