responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86


المورد الرابع عشر : أحاديث الطلاق [47] روى الشيخ الصدوق عن البزنطيّ ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يطلَّق امرأته ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الَّذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه إلَّا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك .
[48] روى الشيخ الصدوق عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن العلَّة التي من أجلها لا تحل المطلَّقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال : إنّ اللَّه عز وجلّ إنّما أذن في الطلاق مرتين فقال عزّ وجلّ :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [3] يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما ذكره اللَّه عزّ وجلّ له من الطلاق الثالث حرّمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار والنساء والمطلَّقة للعدة إذا رأت أوّل قطرة من الدّم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له



[47] الفقيه 3 : 370 1568 ؛ الوسائل 22 : 171 28309 . .
[48] الفقيه 3 : 370 1570 ؛ الوسائل 22 : 121 28165 . .
[3] البقرة ، الآية : 229 . .

86

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست