حتى تنكح زوجا غيره . [49] روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن [2] . [50] روى الشيخ الصدوق عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوله عزّ وجلّ : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [4] قال : الرّجل يطلَّق حتى إذا كادت أن تخلو أجلها راجعها ثم طلَّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك . [51] روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلَّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين [6] مسلمين . [52] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين