responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 87


حتى تنكح زوجا غيره .
[49] روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يضارّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإنّ اللَّه عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن [2] .
[50] روى الشيخ الصدوق عن المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوله عزّ وجلّ : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا [4] قال : الرّجل يطلَّق حتى إذا كادت أن تخلو أجلها راجعها ثم طلَّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات فنهى اللَّه عزّ وجلّ عن ذلك .
[51] روى الشيخ الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولَّاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلَّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين [6] مسلمين .
[52] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين



[49] الكافي 6 : 125 1 ؛ الوسائل 22 : 213 28415 . .
[2] الطلاق ، الآية : 6 . .
[50] الفقيه 3 : 369 1567 ؛ الوسائل 22 : 172 28310 . .
[4] سورة البقرة ، الآية : 231 . .
[51] الكافي 6 : 153 1 ؛ الفقيه 3 : 396 1657 ؛ الاستبصار 3 : 355 923 ؛ الوسائل 22 : 307 28658 ؛ التهذيب 8 : 13 33 ؛ الوسائل 22 : 307 28658 ، 315 28682 . .
[6] وفي الفقيه : بشهادة رجلين مسلمين . ( الفقيه 3 : 396 ) .
[52] الكافي 6 : 129 4 ؛ الوسائل 22 : 46 27986 . .

87

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست