responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85


متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت :
فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضرّ [1] عليك قلت : وكيف ؟ قال : إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلَّقها إلَّا طلاق السنة [2] .
[46] روى المحدث النوري عن ( الجعفريات ) أخبرنا عبد اللَّه ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت [3] عليا عليه السلام على زوجها فأمر علي عليه السلام بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي فقال علي عليه السلام : لك ذلك انطلقي معه [4] .



[46] المستدرك 13 : 432 15821 ، الجعفريات : 108 . .
[1] وقوله عليه السلام : ( هو أضرّ عليك ) صغرى لكبرى كلَّية محذوفة يدل عليها السياق . وقد جرت سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام على حذف الكبريات في مقام التعليل والاقتصار على ذكر صغرياتها ، والمعنى : ( هو أضر عليك ولا ضرر ولا ضرار ) .
[2] قال الشهيد الثاني في المسالك : لا خلاف في أنّ ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة وهو المائز بينها وبين الدائم ، ولو قصدا المتعة وأخلَّا بذكر الأجل فالمشهور بين الأصحاب أنّه ينعقد دائما لموثقة ابن بكير وقيل يبطل مطلقا وفصّل ابن إدريس فقال : كان الإيجاب بلفظ التزويج ، أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد . ( مرآة العقول 20 : 238 )
[3] قال ابن منظور : العدوي : طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك ، أي ينتقم منه قال ابن سيده : العدوي : النّصرة والمعونة . وأعداه عليه : نصره وأعانه واستعداه : استنصره واستعانة . ( لسان العرب عدا 9 : 97 )
[4] وإنّما حكم عليه السلام بحبسه لأجل تركه الإنفاق إضرارا بها وإلَّا فلا يحبس ، كما في رواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسرا . ( الوسائل 18 : 418 23961 )

85

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست