responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 49


عشرة أعذاق في مكان كذا وكذا ، فأبى ، فقال : خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنّة ، قال : لا أريد ، فقال له صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال :
ثمّ أمر بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فقلعت ، ثمّ رمى [1] بها إليه ، وقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : انطلق فاغرسها حيث شئت [1] .
[3] روى الشيخ الصدوق ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاريّ



[1] في الوسائل : فقلعت ، ( ورمى ) بها إليه الوسائل 25 : 429 32282 . .
[3] الفقيه 3 : 169 648 . .
[1] وتعتبر هذه الرواية والتي قبلها عمدة ما استدل به الأصحاب على نفي الضرر من السنة الشريفة ، ويرى الشيخ الأعظم : أنّ أصحّ ما في هذا الباب سندا ، وأوضحه دلالة هو هذه الرواية المتضمنة لقضيّة سمرة بن جندب مع الأنصاري ، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . ( الرسائل 2 : 533 ) وأهمّ ما يلاحظ في هذه الرواية : أنّها طبقت على خلاف سلطنة المالك ، وقد تعرّض الشيخ الأنصاري لهذا الإشكال بعد ذكره للرواية قائلا : ( وفي هذه القضيّة إشكال من حيث حكم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بقلع العذق ، مع أنّ القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يخلّ بالاستدلال . ( رسالة لا ضرر الملحقة بالمكاسب : 341 ) وحاصل جوابه : ( أنّ الإجمال في وجه التطبيق لا يوجب الإجمال في المطبّق ) إلَّا أنّ المحقق النائيني استغرب مما أفاده الشيخ الأعظم ، لكون كلامه حينئذ يرجع إلى أنّ خروج المورد لا يقدح بالعموم فيتمسك به في سائر الموارد ، مع أنّ هذا يكشف عن عدم إرادة ما تكون العلَّة ظاهرة فيه ، وهذا مرجعه إلى الاعتراف بإجمال الدليل . وقد أجاب قدّس سرّه عن الإشكال في منية الطالب ( 2 : 209 ) بجوابين : الأوّل : أنّ ( لا ضرر ولا ضرار ) ليس علة لقلع النخلة ، بل علَّة لوجوب استئذان سمرة ، والأمر بالقلع ليس إلَّا من باب الولاية العامة حسما للفساد . وهذا الجواب يظهر من كلام العلامة المجلسي أيضا حيث قال : ( وأمره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالقلع كان لعدم قبول سمرة الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم . ( مرآة العقول 19 : 400 ) الثاني : لو سلمنا كونه علَّة ، إلَّا أنّه لا ينافي القواعد ، لحكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة .

49

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست