كثير من المسائل الفقهية بنفي الضرر والضرار ، وقد عقد للبحث عنها والتحقيق فيها أحد عشر بحثا ، ذكر في الأوّل منها الأخبار الواردة في ذلك المضمار ، والتي وصفها بأنّها كثيرة ، ولم يذكر منها سوى أحد عشر رواية [1] . وفي البحث الخامس قال : قد ظهر مما ذكر أنّ نفي الضرر والضرار في الأحكام الشرعية من الأصول والقواعد الثابتة بالأخبار المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب الموافقة للاعتبارات المناسبة للملَّة السمحة السهلة المعاضدة بنفي الحرج والعسر والمشقة ، كما ورد في الكتاب والسنة . ثمّ ذهب إلى أنّ حديث نفي الضرر أصل من الأصول كسائر القواعد والأصول الممهدة ، ودليل شرعي يستدل به في موارد فإن لم يكن له معارض فالامر واضح ، وإن كان بأن يدل دليل آخر على ثبوت حكم شرعي يلزمه ضرر فيعمل فيهما بمقتضى التعارض والترجيح [2] . وقد أكثر الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر [ المتوفى 1266 ] من الاستدلال بقاعدة نفي الضرر في كتابه جواهر الكلام وذلك في فروع كثيرة وأبواب متعددة معبرا عنها بأنّها قاعدة عامة مستفيضة [3] . والظاهر منه : اختيار أنّ المراد من هيئتها التركيبية النهي عن الضرر والضرار ، فلا يمكن استفادة الضمان من القاعدة إذ لا اقتضاء لها إلَّا عدم مشروعيّة ما فيه الضرر والضرار في الإسلام على معنى النهي عن إيجاده ، وهو إنّما يقتضي حرمة ذلك لا الجبر بالضمان .
[1] عوائد الأيام : 15 . . [2] المصدر نفسه : 19 . . [3] منها : ما جاء في ج 6 ص 347 ، وج 21 ص 372 ، وج 5 ص 104 وص 114 ، وج 35 ص 200 وج 43 ص 149 ، وج 27 ص 312 وص 310 وص 46 ، وج 37 ص 15 وص 76 ، وص 77 ، وج 38 ص 52 وص 130 وغير ذلك من الموارد الكثيرة . .