< فهرس الموضوعات > محمد باقر السبزواري : يرى أنّ حديث لا ضرر معمول به بين الخاصة والعامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أبو القاسم القمي : اعتبر نفي الضرر من الأدلَّة الشرعية المجمع عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المحقق القمي : أول من توسع في البحث عن القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المولى أحمد النراقي : ذهب إلى شيوع استدلال الفقهاء بنفي الضرر < / فهرس الموضوعات > تعذر الحمل على نفي الحقيقة أنّ المراد من الهيئة التركيبية له هو : نفي الضرر من غير جبران حسب الشّرع [1] . ويرى المولى محمد باقر السّبزواري [ المتوفى 1090 ] في كفاية الأحكام على ما حكاه عنه صاحب الجواهر [2] : أنّ حديث نفي الضرر حديث معمول به بين الخاصة والعامة ومستفيض بينهم . وقال الميرزا أبو القاسم القمّي الجيلاني [ المتوفى 1232 ] : أنّ نفي الضرر من الأدلة الشّرعية المجمع عليها . ويرى قدس سره أنّه قد تداول العلماء الاستدلال بنفي العسر والحرج ونفي الضرر في الموارد الكثيرة غاية الكثرة سواء كان الضرر والحرج من جانب اللَّه أو من جانب العبد . وقد ذكر قدس سره ثلاث معاني للحديث : الأوّل : أن يكون المراد منه النهي . الثاني : أن يكون المراد منه نفي الضرر الخالي عن الجبران . الثالث : أن يكون المراد منه أنّ اللَّه تعالى لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض . واختار المعنى الثالث بعد أن ناقش المعنيين الأوليين وردهما مدعيا بأن هذا المعنى هو الأظهر بالنسبة إلى الرّواية ، وبالنسبة إلى العقل وعمل الأصحاب . وقد شرح المحقق القمّي هذه القاعدة وبيّن بعض مقاصدها ، مصرحا بأنّ كلام العلماء خال عن بيانه ، ولم يقف في مقالاتهم على شيء يوضّح هذا المقصد ، مع أنّه في غاية الإجمال ونهاية الإشكال [3] . وقال المولى أحمد النراقي [ المتوفى 1245 ه . ] قد شاع استدلال الفقهاء في
[1] الوافية في أصول الفقه ، للفاضل ، التوني ص 193 194 . . [2] جواهر الكلام 38 : 50 . . [3] القوانين المحكمة ج 2 ، ص 47 49 ، الطبعة الحجرية سنة 1303 . .