responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > مير فتّاح المراغي : اعتبر القاعدة من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشيخ الأنصاري : قدّم القاعدة على سائر أدلَّة العناوين المثبتة < / فهرس الموضوعات > وقد علَّل قدّس سرّه استفادة النهي من الحديث بأنّه أقرب المجازات إلى نفي الضرر ، بل ذهب إلى إمكان دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوّز [1] .
ويرى قدّس سرّه حكومة قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة ، قال : إنّ المنساق من العامين المزبورين [ أي : نفي الضرر والسلطنة ] تحكيم قاعدة نفي الضرر ، كما في جميع نظائره ، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه [2] .
وقد عبّر السيد مير فتاح المراغي [ المتوفى 1274 ه . ] في كتابه عناوين الأصول عن القاعدة بأنّها من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة ، ومن القواعد الكثيرة الدوران العامة النّفع ثم قال : ( ويبتني عليها كثير من الفروع في الفقه ) .
وقد عدّ العسر والحرج من موارد قاعدة نفي الضرر ، فإن كلّ ما فيه عسر وحرج فهو داخل في معنى الضرر ، مدعيا أنّ الأصحاب صرحوا بذلك في طائفة من الموارد ، ثم قال مستدركا : ( إلَّا أنّ العسر ونحوه إنّما يتحقق غالبا من حيث الحكم التكليفي ، والضرر أعمّ منه ومن الوضعي ) .
ثمّ أدرج تحت هذه القاعدة فروعا كثيرة في مختلف أبواب الفقه من المعاملات ، ويرى أنّه بعد التأمّل فيما ذكره من الفروع يظهر أنّ أصحابنا فاهمين عدم الضرر بما يشمل ذلك كلَّه مصرحا بأنّ تنقيح هذا المطلب من جملة المشكلات [3] .
وقد قدّمها الشيخ الأنصاريّ [ 1214 1281 ه . ] على سائر أدلَّة العناوين المثبتة .
قال في فرائد الأصول : ( ثمّ إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ ، كأدلَّة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على



[1] جواهر الكلام 37 : 15 . .
[2] جواهر الكلام 38 : 51 . .
[3] عناوين الأصول ، للسيد مير فتاح المراغي ، العنوان العاشر ، ص 196 . .

23

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست