responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 190


وإن أمكن الاستفادة منها حرمة الإتلاف لو كان بقصد الإضرار من غير حاجة إليه ، وإن لم يستلزم التصرف في مال الغير حتى في إتلاف المال والنّفس .
وإمّا قضيّة الضمان فمطلقة [1] .
فعلى هذا يتّبع حكم الفرضين الأوّليين قصد الحافر [2] ، فافهم [3] .



[1] سواء كان بقصد الإضرار من غير حاجة ، أو لم يكن كذلك .
[2] فإذا قصد الإضرار لا لحاجة منه إلى الحفر ثبت الحكم التكليفيّ مضافا إلى الحكم الوضعي ، وإلَّا فلا يثبت سوى الحكم الوضعي .
[3] وبالجملة إنّ هذه المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق كما صرّح بذلك صاحب الجواهر ، وعليه بناء على رأيه قدّس سرّه فيمكن أن يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير مثلا بتوليدية فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير وإتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير لا تلف خاصة لا فعل منه وخصوصا مع زيادته بفعله عما يحتاج إليه ، وغلبة ظنه بالسراية ، مصرحا قدّس سرّه بأنّ قاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله . نعم لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه . . . ( جواهر الكلام )

190

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست