responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > التطبيق في مسألة الغرس ( وهو على أنحاء ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النحو الأول : ما كان الغرس يحقّ . . . ( وفيه ثلاث أقوال ) < / فهرس الموضوعات > [ التطبيق في مسألة الغرس ] ومن جملة موارد التزاحم مسألة الغرس ، وهو يكون على أنحاء :
الأوّل : ما كان الغرس بحقّ [1] ، كما لو أذن المالك [2] فغرس ، فرجع عن إذنه بقاء .
أو ملك الأرض فغرس ، ثمّ فسخ لغبن أو لغيره من الأسباب ، فلم يرض البائع حينئذ بالبقاء [3] ، ففيه أقوال :
قيل : بالإبقاء مع الأجرة [4] .
وقيل : بالقطع وإعطاء ما به التفاوت [5] .



[1] وقد تعرض أغلب الفقهاء لهذه المسألة بهذا النحو في كتاب العارية .
[2] والَّذي يظهر من كلام بعض الفقهاء اختلاف حكم المسألة باختلاف صفة الإذن من حيث كونه مقيدا بمدة ، وكونه غير مقيد بها ، إلَّا أنّ الظاهر من إطلاق المحاضر هنا : عدم تأثير اختلاف صفة الإذن في الحكم ، وهو مذهب صاحب الجواهر . ( 27 : 173 )
[3] فينشأ التزاحم بين الحقوق إذا الغارس ليس ظالما في عرقه ، وقاعدة نفي الضرر جارية في المقام بالنسبة لهما معا ، لذا أسقط الشهيد الثاني في المسالك : 250 اعتبار حديث نفي الضرر في المقام لاشتراكه بين المالك والغارس .
[4] ذكره صاحب الجواهر عن محكي المبسوط ، إلَّا أنّه مقيد بما لو كان الاذن لمدة سنة ، كما أنّ التقيد يظهر من أبي علي حيث لم يوجب الإزالة قبل انقضاء المدّة فيما لو أمر المالك بها بعد الإذن . ( جواهر الكلام 27 : 174 )
[5] ذهب إليه ابن إدريس معللا بنفي الضرر ( السرائر 2 : 433 ) وهو الظاهر من كلام الشهيد الثاني في المسالك حيث ذهب إلى عدم وجوب إجابته إلى القلع قبل دفع الأرش ، للزوم الضرر . ( الجواهر 27 : 176 )

191

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست