< فهرس الموضوعات > دفع دخل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم إفادة القاعدة في مسألة حفر البر المضر أكثر من الضمان < / فهرس الموضوعات > [ دفع دخل ] ولا يدفعه : تضرر الجار لعدم جريانها [1] على خلاف سلطنة الجار [2] . المفروض عدم تقييد إطلاقها ، بل تجري من قبل الحافر ولا تكون على خلاف سلطنة الجار ، وإن كان مضرّا له ، لأنه لم تثبت له سلطنة على حفظ ماله ولو بترك الغير ماله من التصرفات في ملكه [3] ، نعم غايته الضمان . فهذا حاصل مقتضى القواعد ولم ينتفع من القاعدة في هذا الباب أزيد منه [4] . نعم في خصوص العرض إتلافه بقصد الإضرار والهتك حرام ، وإن لم يستلزم التصرّف في حقّ الغير الَّذي كان لا بدّ منه في حرمة الإتلاف في المال والنّفس وذلك لما يستفاد من أدلَّة حرمة هتك العرض ، كما يرشدك إليه ذيل رواية الجدار [5] ، وأخبار قضيّة سمرة ، خصوصا على ما نبهناك [ عليه ] من وجه التطبيق فيها [1] .
[1] انظر : الجهة الثالثة ، وجه التطبيق في قضيّة سمرة . . [1] أي : لعدم جريان قاعدة السلطنة من قبل الحافر على خلاف سلطنة الجار . [2] وفي الأصل : ( سلطنة الحافر ) وهو غلط واضح بملاحظة المعنى ، والصحيح ما أثبتناه . [3] وهذا يتمّ بناء على عدم قصد الإتلاف والإضرار ، وأما معه فلا إشكال في شمول قاعدة نفي الضرر له ، بل يمكن أن يقال كما في الجواهر 38 : 51 : إنّ باب المقدمة يقتضي وجوب ترك التصرف تحصيلا لا الامتثال النهي عن الإضرار بالغير ، والظاهر : أنّ المحاضر قدّس سرّه سيرجع عن رأيه هذا في نهاية البحث . [4] والمراد : أنّ القاعدة لم تفد في مسألة حفر البئر المضر بالجار سوى إثبات الضمان على الحافر ، دون إثبات حرمة الحفر . [5] التي رواها المحدث النوري في المستدرك 17 : 118 20927 ، عن القاضي النعمان في الدعائم 2 : 504 1805 ، انظر : مقدمة الكتاب ، القسم الأوّل من أحاديث القاعدة ، الحديث الرقم ( 7 ) .