فنقول : إنّهم [ رضوان اللَّه عليهم ] زعموا رفع اللزوم بلا ضرر . وفيه : أنّه ليس بمجعول فضلا عن أن يكون حكما ، لأنّه [1] إمّا استقلالا فلا دليل لهم عليه . وإمّا تبعا وانتزاعا لوجوب الوفاء ، فنقول : أمّا قبل الفسخ فوجوب الوفاء ثابت حتى في العقود الجائزة أيضا . وأمّا بعده فوجوب الوفاء ليس إلَّا لعدم جعل حقّ الفسخ لأحد المتبايعين ، لا لجعل أمر وراء الصحة الجائية بصرف الإمضاء . والحاصل : أنّه بعد عدم تأثير الفسخ لعدم جعل الحقّ له لا كاشفيّة لوجوب الوفاء عن أمر وجوديّ غير الصحة ، كما هو كذلك قبل الفسخ في العقود الجائزة . فالفارق جعل حقّ الفسخ في العقود الجائزة ، وعدمه في اللَّازمة . وقد عرفت سابقا عدم قابلية انطباق القاعدة حينئذ إلَّا على المختار من المعاني ، وهو الأخذ بظاهر القاعدة من دون عناية وتجوّز أصلا . [ التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد ] وعلى أيّ تقدير : يلزمنا [ من ] إطلاق القاعدة أحد أمرين : إمّا التخصيص الكثير [1] ، أو التأسيس لفقه جديد .
[1] أي : لأنّ اللزوم . . [1] وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ( الفرائد 2 : 537 ) أنّ الَّذي يوهن في التمسك بالقاعدة في غير ما نصّ عليه هو كثرة التخصيصات فيها ، بحيث يكون الخارج من عمومها أضعاف ما بقي تحتها . فإنّ أغلب الأحكام المجعولة الثابت تشريعها ضررية ، من قبيل الخمس والزكاة والحج والجهاد ، وكذا الأحكام الواردة في باب الضمانات والحدود والقصاص والدّيات والتعزيرات . وقد أجاب قدّس سرّه عن ذلك : بأنّ الموارد الكثيرة الخارجة إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها ، لعدم استهجان التخصيص بالنحو المذكور ، فيبقى عموم القاعدة بعيدا عن الوهن . واعترض عليه الآخوند الخراسانيّ في حاشيته على كتاب الفرائد : 169 بعدم التفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد ، أو بعناوين مختلفة ، للزوم تخصيص الأكثر فيما هو افراده كيف ما كان ، وهو الملاك في الاستهجان . وقد نفى غير واحد حصول التخصيص الكثير منهم المحقق الأصفهاني في النهاية 4 : 492 حيث قال : والتحقيق أنّ هذا العام كسائر العمومات في ورود التخصيص عليها ، وليس فيه تخصيص كثير .