و [ الثاني ] : كفاية هذا المقدار في الصحة ، وإلَّا لما حكموا بالصحّة ، إمّا لعدم بقاء الرجحان أيضا ، أو لعدم كفايته في صحّة العبادات . [ الأمر ] الثالث : أنّ فيما نحن فيه على فرض التطبيق لا يوجب إلَّا نفي الإلزام عن الصلاة والصوم الضرريين ، فيبقى استفادة محبوبيتهما ورجحانهما من إطلاق الأدلَّة [1] بلا مانع من الأخذ بها . وحيث علم كفاية ذلك في صحة العبادة ، فمن أين لهم طريق الحكم بالفساد ؟ ، فليس [ هو ] إلَّا من باب التمسك بحرمة الضرر الموجب لدخوله في باب التزاحم [2] المرضيّ عندهم فيه تقديم الحرمة المقتضية للفساد . مضافا إلى أنّ التطبيق الموجب للفساد ينافي الامتنان المفروغ منه عندهم . فإن قلنا : بكفاية مجرد ارتفاع الأمر في الفساد ، فلا تنفيه [3] القاعدة أيضا . فعلم : فساد تصحيح التأييد تارة : باستفادة نفي أصل الرجحان ، وأخرى : باستفادة الحرمة ، وثالثة : بلزوم الأمر عندهم في الصحة . أمّا الأوّل : لعدم إفادة القاعدة أزيد من رفع الإلزام ، كما في رفع القلم [4]
[1] وهذا مبنيّ على أن نفي الإلزام لا يقتضي البطلان والفساد ، بل يصبح الأمر المجرد عن الإلزام مطلقا . [2] الناشئ من اجتماع الأمر والنهي ، ولامتناع اجتماعهما قدم جانب النهي لأهمية دفع المفسدة ، ويرى قدّس سرّه أنّ هذا هو المستند الواقعي للأصحاب في الحكم بسقوط العبادة الضررية وإن استشهدوا على ذلك بالقاعدة . [3] أي : فلا تنفي الصحة ، وإن قلنا بأنّ رفع الأمر يقتضي الفساد ، وذلك لأنّ هذا المورد خرج بالدليل وهو كون القاعدة في مقام الامتنان ، ونفي الصحة مخالف للامتنان ، فلا تنفيه القاعدة . [4] انظر : أحاديث رفع القلم في الوسائل 1 : 45 11 ، 12 .