responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > نفي الإلزام لا يوجب البطلان مع بقاء الرجحان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم لزوم الأمر في صحة العبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم رافعية رفع القلم عن الصبي الا للإلزام دون الرجحان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أورد الحر العاملي روايتين في رفع القلم عن الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : موثقة عمّار الساباطي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : رواية ابن ظبيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر المرحوم الشهيد الجلالي : ان رواية ابن ضبيان ضعيفة < / فهرس الموضوعات > فعلم أنّه ليس لهم استفادة الحرمة المخالفة للامتنان من جريان القاعدة ، بل لا يستفيدون إلَّا نفي الوجوب والإلزام .
فلا يلزم من التطبيق على العبادات إلَّا رفع الوجوب ، لا رفع أصل الرجحان ، ولا إثبات الحرمة .
[ الأمر ] الثاني : أنّ مجرّد نفي الإلزام لا يوجب البطلان والفساد ، مع بقاء الرجحان والمحبوبيّة ، إلَّا على القول بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، وهم غير قائلين به ، ولذا يصحّحون عبادة الصبيّ لو أتى بها جامعا للشرائط ، فبلغ بعدها ، فإنّهم يقولون بمسقطيتها للأمر ، وليس ذلك إلَّا لأمرين :
[ الأوّل ] : عدم رافعية رفع القلم عن الصبيّ [1] ، إلَّا للإلزام دون أصل الرّجحان ، فلا وجه لرفع اليد عن دلالة الإطلاقات على أصل الرّجحان كما فيما نحن فيه [2] .



[1] وقد أورد المحدث الحرّ العاملي قدّس سرّه في رفع القلم عن الصبيّ روايتين : الأولى : موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم . ( الوسائل 1 : 45 ) الثانية : رواية ابن ظبيان قال : أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ( المصدر نفسه الحديث : 12 ) وقد ذكر المرحوم السيد الوالد ( رحمه اللَّه عليه ) : أنّ هذه الرواية ضعيفة بابن ظبيان وهو يونس بن ظبيان فإنه لم يوثق ، ولو كان أبو ظبيان على ما قيل فهي ضعيفة أيضا لأنّه أيضا لم يوثق . ( فقه العترة في زكاة الفطرة ص 21 )
[2] ويؤيده ما في الجواهر ( 16 : 351 352 ) من أنّ معنى رفع القلم إنّما هو رفع قلم الإيجاب ، ورفع المؤاخذة فإنّ من البيّن كونه يثاب بفعل الطاعات ، بل ذلك متعين بناء على شرعيّة عبادات الطفل على جهة الندبية ، ولا ينافيه كون الحكمة في ذلك التمرين ، ضرورة كون التمرين على نفس الأفعال لا نياتها كما هو واضح .

169

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست