responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165


في ماله ولم يكن حراما ، ولو استلزم إتلاف حقّ الغير ، لأنّ الإتلاف حرام لو استلزم التصرّف في مال الغير كما سيجيء ، لكن في خصوص العرض يحرم التصرّف المستلزم للهتك ، ولو في ماله لو كان بقصد الإضرار والهتك ، كما هو مورد ذيل الرواية ، فلذا منع من الهدم ، وأجبر على التعمير لو هدمه بذلك القصد لممنوعيّته من سلطنته في ماله ، وهو الجدار حينئذ .
وهذا عين قضيّة سمرة ، لأنّه كان بإعمال حقّه متلفا لعرض الغير ، قاصدا للإضرار ، كما يشهد عليه إباؤه عن الإعلام وغيره مما سبق ، فلمّا كان حراما أمر صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بقلع نخلته ومنعه عن حقّه .
ووجه الإجبار على البناء والتعمير كما في ذيل الحديث : لكونه في كلّ آن متلفا كذلك بهدمه إلى أن يبنيه .
تنبيه :
لمّا صحّحنا التطبيقات المزبورة في الروايات الأربع [1] ، من غير لزوم جريانه على خلاف السلطنة والحقّ ، بل علم أنّ ذكره [2] من باب ذكر مقتضى السلطنة والحقّ الراجعين إلى عدم جواز تفويت الحقّ غير المتعارض ، أو الأهمّ من المتزاحمين عرضا كان أو غيره ، من أنحاء السلطنة والحقوق .
فحينئذ لو لم نتعدّ عن سنخ موارد تطبيقات المعصوم عليه السلام لا تثبت قاعدة وراء ما استفيد من أدلَّة عدم جواز [ إتلاف ] حقّ الغير [3] ، فيكون مساوقا لقاعدة



[1] وهي رواية سمرة ، والشفعة ، وفضل الماء ، وهدم الحائط .
[2] أي : ذكر حديث نفي الضرر مقرونا بالروايات الأربع .
[3] وهذه دعوى بلا وجه ، بل على خلاف ما عليه الفقهاء في فهم الإطلاق من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .

165

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست