الغير من غير الهلاك ، وإنّما اللَّازم عدم تفويت تلك الأمور ، فإتلاف مال الغير ونفسه وهتك عرضه محرّم مطلقا [1] ، فلا حفظ واجب إلَّا في حفظ النّفس عن الهلاك . الثانية [2] : أنّ تصرّف المالك في ماله مباح [3] ، إلَّا أن يستلزم الإتلاف الحرام ، فإنّه تسري الحرمة إليه حسب ما فصّل في محلَّه . فحينئذ نقول : إنّ المفروض في مورد الصدر هو الهدم بنفسه ، وهو وإن استلزم انهتاك ستر الجار . لكن حيث لم يتحقّق من المالك ، لم يكن وجه لإجباره على التعمير [4] ، لما قلنا في المقدّمة الأولى نعم لو كان مشترطا على المالك في ضمن ما يلزمه التعمير ، فله الإجبار حسب الشرط . وأمّا في مورد الذيل فقد فرض إهدام المالك ، أو إرادته ، فهو وإن كان تصرّفا
[1] إلَّا أنّ الإطلاق غير تام بالنسبة إلى إتلاف المال نظرا إلى إناطة حرمته باستلزام التصرف ، كما سيشير إلى ذلك . [2] جاء في الهامش : ( وحيث رجع الأستاذ دام ظله عن إطلاقه ، قرّبنا الحلّ على ما سيأتي منه دام ظله ، فلا تغفل في طيّ الحلّ ) . [3] هذا بناء على المشهور ، كما صرّح بذلك الشيخ الأنصاريّ ( المكاسب 3 : 351 ) وعن الشيخ ( في المبسوط 2 : 372 373 ) وابن إدريس ( في السرائر 2 : 382 383 ) وابن زهرة ( في الغنية : 540 ) أنّ له التصرف بلا خلاف ، وقد صرّح العلَّامة في القواعد كما عن الجواهر 38 : 49 بأنّ للمالك التصرف في ملكه بما شاء ، وإن تضرر صاحبه [ أي جاره ] وأنّه لا ضمان عليه لو جعل ملكه بيت حداد ، أو قصار ، أو حمّام ، على خلاف العادة . [4] لا يقال : إنّ الجار يتضرر بعدم التعمير ، لأنّا نقول : إنّ تضرره بعدم التعمير يعارض بتضرر المالك به : والضرر لا يدفع بالضرر ، كما نسب صاحب الجواهر ( 26 : 270 ) اعتراف الفاضل وغيره به في الرّد على الشافعي من وجوب المساعدة في العمارة : بل لا يجب على المالك التعمير حتى على فرض عدم تضرره به ، لعدم وجوب دفع الضرر عن الغير ، كما صرح به صاحب الجواهر ، وأكَّد عليه المحقق العراقيّ في المقدمة الأولى .