[ مناقشة مختار الشيخ الأنصاري ] وأما الثاني : فهو أردأ من السابق ، فإنّه وإن لم يرد عليه الإشكال الأول [1] ، لكنّه مستلزم للتجوّز في اللفظ ، أو بالإضمار [2] .
[1] من الإشكالين اللَّذين أوردهما على الوجه الثالث : وحاصله : كون القاعدة حينئذ من جملة أدلة التحريم . . . ولا ربط لها بالامتنان والحكومة . [2] والأول : من باب المجاز في الكلمة بلحاظ استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيكون المراد من الضرر هو الحكم . والثاني : من باب المجاز في الحذف ، والمعنى لا حكم ضرري ، كما هو المختار عند النحاة في قوله تعالى : واسئل القرية . ويمكن الذّب عن هذا الإشكال بأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل استعمال السبب وإرادة المسبب كي يرد عليه ما أورده المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ( في حاشيته على الرسائل : 169 ) بأنّه ليس من الشائع المتعارف في المحاورات التعبير عن نفي السبب بنفي مسببه وذلك لما ذكر المحقق النائيني قدّس سرّه ( في منية الطالب 2 : 208 ) من أنّ الضرر عنوان ثانوي للحكم ، ونفي العنوان الثانوي وإرادة العنوان الأوّلي ليس من باب المجاز وإنّما يستلزم المجاز لو كان الحكم من قبيل المعدّ للضرر ، أو كان سببا له .