responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 142


أمّا على المشهور من لزوم استعمال الجملة الخبريّة في الإنشاء [1] فواضح [2] .
وأمّا على مختارنا [3] من عدم لزوم ذلك فالمصحّح لهذا الإخبار هو القطع بوجود المقتضي ، وهو التحريم ، وحيث إنّ هذا المقدار غير كاف للإخبار عن عدم الضرر لاحتياجه إلى انضمام المقتضي إلى سائر الشرائط الوجوديّة والعدميّة :
فإما أن يقال : بتحقّقها مع المقتضي دائما ، فهو كذب .
فلا بدّ وأن ينضمّ إلى تحقّق المقتضي ادعاء تماميّة الشرائط ، لكون الشأن أن يكون كذلك ، فيخبر بمجرد التحريم ، المقتضي لبيان أنّ الشأن أن يتمّ سائر ماله دخل في المخبر به ، وهو عدم وقوع الضرر ، أو عدم وقوع الكذب ، أو عدم وقوع الزنا ، فيما لو أخبر عن عدمهما [4] ، وهذا معنى أبلغيته من النهي .
وهذا الادعاء والعناية وإن لم يوجب تجوّزا في اللفظ ، لكنّه خلاف الظاهر أيضا .
ولا يلزم ذلك على المختار من الوجوه وهو الأخير ، لأنّه كلام حقيقيّ عن داع حقيقي بلا تجوز في اللفظ ولا عناية وادعاء في الداعي ، لأنّه يخبر عن عدم تحقق الضرر من قبله في الخارج بنفي علَّة وقوعه من قبله وهو الجعل أو عدمه .



[1] للمنع من دلالتها على الوجوب نظرا إلى كونها موضوعة للإخبار وقد تعذر حملها عليه ، فتعيّن استعمالها في الإنشاء مجازا .
[2] لأن الحمل على الحرمة يقتضي استعمال الجملة الخبريّة في الأمر وهو خلاف الظاهر بناء على المشهور لاشتراطه استعمالها في الإنشاء .
[3] أي : عدم لزوم استعمال الجملة الخبرية في الإنشاء وقد أوضح رحمه اللَّه مختاره المذكور في الجهة الثالثة من المبحث الثاني فيما يتعلَّق بصيغة الأمر . ( في نهاية الأفكار قسم مباحث الألفاظ 1 : 180 )
[4] بأن يقول الشارع المقدّس : لا كذب ، أو : لا زنا ، فالحمل في هذا النوع من الاخبار على النفي أبلغ من الحمل على النهي بالبيان المتقدّم .

142

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست