responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الأقوى عدم الجواز مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشتباه من حيث شخص المكلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تردد التكليف بين شخصين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه < / فهرس الموضوعات > والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني ، ثم الأول ، ثم الثالث .
هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به .
وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنه :
يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني .
وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى .
أما الكلام في الأول ، فمحصله :
أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص ، فالجنب [1] المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع :
أنه يجب الغسل على كل جنب ، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه [2] إليه .
نعم ، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب [3] إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه .



[1] في ( ت ) و ( ر ) : " والجنب " .
[2] في ( ر ) و ( م ) : " الموجه " .
[3] في ( ص ) : " الخطاب " .

96

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست