نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > الأقوى عدم الجواز مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشتباه من حيث شخص المكلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تردد التكليف بين شخصين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه < / فهرس الموضوعات > والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني ، ثم الأول ، ثم الثالث . هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به . وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنه : يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني . وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى . أما الكلام في الأول ، فمحصله : أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص ، فالجنب [1] المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع : أنه يجب الغسل على كل جنب ، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه [2] إليه . نعم ، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب [3] إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه .
[1] في ( ت ) و ( ر ) : " والجنب " . [2] في ( ر ) و ( م ) : " الموجه " . [3] في ( ص ) : " الخطاب " .
96
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 96