responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 612


يعرفه كلهم وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم بل ينفرد [1] بروايته بعضهم دون بعض ، معللا ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه ، فيدل على أن طرح الآخر لأجل ثبوت الريب فيه ، لا لأنه لا ريب في بطلانه كما قد يتوهم ، وإلا لم يكن معنى للتعارض وتحير السائل ، ولا لتقديمه على الخبر المجمع عليه ، إذا كان راويه أعدل كما يقتضيه - صدر الخبر ، ولا لقول السائل بعد ذلك : " هما معا مشهوران " .
فحاصل المرجح : هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور وانتفاؤه في المشهور ، فيكون المشهور من الأمر البين الرشد ، وغيره من الأمر المشكل ، لا بين الغي كما توهم .
وليس المراد به [2] نفي الريب من جميع الجهات ، لأن الإجماع على الرواية لا يوجب ذلك ضرورة ، بل المراد وجود ريب في غير المشهور يكون منتفيا في الخبر المشهور ، وهو احتمال وروده على بعض الوجوه أو عدم صدوره رأسا .
وليس المراد بالريب مجرد الاحتمال ولو موهوما ، لأن الخبر المجمع عليه يحتمل فيه أيضا من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرقة في غير المشهور ، غاية الأمر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه واضحا وفي غير المشهور احتمالا مساويا يصدق عليه الريب عرفا .
وحينئذ : فيدل على رجحان كل خبر يكون نسبته إلى معارضه



[1] في ( ر ) و ( ص ) : " يتفرد " .
[2] لم ترد " به " في ( ظ ) و ( م ) .

612

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست