responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 606


< فهرس الموضوعات > ما استدل به للترجيح بمطلق الظن :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - قاعدة الاشتغال < / فهرس الموضوعات > اتفاقي ، واستفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الآخر [1] .
والكلام هنا في المرجحات الخارجية المعاضدة لمضمون أحد الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر .
نعم ، لو كشف تلك الأمارة عن مزية داخلية لأحد الخبرين على الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية ووجب الأخذ بها ، لأن العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا [2] ، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلا إجمالا .
ومن هنا ظهر : أن الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا عن مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو دلالته ، مما لا ينبغي الخلاف فيه . نعم ، لو لم يكشفا عن ذلك إلا ظنا ففي حجيته أو إلحاقه بالمرجح الخارجي وجهان : أقواهما الأول كما سيجئ .
وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه :
الأول : قاعدة الاشتغال ، لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظن .
وتوهم : أنه قد يكون الطرف المخالف للظن موافقا للاحتياط اللازم في المسألة الفرعية فيعارض الاحتياط في المسألة الأصولية ، بل



[1] انظر مفاتيح الأصول : 686 - 688 ، ومناهج الأحكام : 313 .
[2] لم ترد في ( ظ ) : " إجماعا " .

606

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست