responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579


يكون جازما بها أو ظانا ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : إما أن يكون إصراره على التقليد مبتنيا على عناد وتعصب ، بأن حصل له طريق علم إلى الحق فما سلكه ، وإما لا ، فهذه أقسام ستة .
فالأول : وهو من قلد في مسألة حقة جازما بها - مثلا : قلد في وجود الصانع وصفاته وعدله - فهذا مؤمن ، واستدل عليه بما تقدم حاصله : من أن التصديق معتبر من أي طريق حصل - إلى أن قال : - الثاني : من قلد في مسألة حقة ظانا بها من دون جزم ، فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إذا أقر [1] ، إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق ، سيما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل ذلك .
أقول : هذا مبني على أن الإسلام مجرد الإقرار الصوري وإن لم يحتمل مطابقته للاعتقاد . وفيه : ما عرفت من الإشكال وإن دل عليه غير واحد من الأخبار .
الثالث : من قلد في باطل - مثل إنكار الصانع أو شئ مما يعتبر في الإيمان - وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد .
الرابع : من قلد في باطل وظن به كذلك .
والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجة يوم القيامة ، وأما في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكونا كذلك . فالأول كمن أنكر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثلا ، والثاني كمن أنكر إماما .



[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " باللسان " .

579

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست