responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566


فيها فليس مؤمنا مع ذكرهم ذلك . والأول غير بعيد من الصواب [1] ، انتهى .
أقول : والظاهر أن مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة ( قدس سره ) حيث ذكر تلك العبارة ، بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه [2] .
نعم ، يمكن أن يقال : إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على من هو متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع ، لما ذكرنا : من عمومات وجوب التفقه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة ، وأن الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسر العلم بها تقصير في حقهم ، وتفريط في حبهم ، ونقص يجب بحكم العقل رفعه [3] ، بل من أعظم النقائص .
وقد أومأ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذلك حيث قال - مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية - : " إن ذلك علم لا يضر جهله .
- ثم قال : - إنما العلوم ثلاثة : آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة ، وما سواهن فهو فضل [4] " [5] .
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي ، حيث قسم



[1] المقاصد العلية : 24 - 25 .
[2] انظر الباب الحادي عشر : 3 و 5 .
[3] في ( ت ) و ( ل ) : " دفعه " .
[4] كذا في المصدر ، وفي النسخ : " فضول " .
[5] الوسائل 12 : 245 ، الباب 105 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .

566

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست