نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 560
استشهاد الإمام ( عليه السلام ) بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام السابق ( عليه السلام ) ، وعمومات طلب العلم [1] ، هو وجوب معرفة الله جل ذكره ومعرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومعرفة [2] الإمام ( عليه السلام ) ومعرفة ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) على كل قادر يتمكن من تحصيل العلم ، فيجب الفحص حتى يحصل اليأس ، فإن حصل العلم بشئ من هذه التفاصيل اعتقد وتدين ، وإلا توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له . ومن هنا قد يقال : إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أوليائه صلوات الله عليهم أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية ، بل هو المتعين ، لأن العمل يصح عن تقليد ، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائيا ، بخلاف المعرفة . هذا ، ولكن الإنصاف عمن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس ، لأن المعرفة المذكورة لا يحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار ، وقوة نظرية أخرى ، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية ، ومثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد . ودعوى جوازه له للضرورة ، ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد . هذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين ، وأما في مثل زماننا فالأمر واضح .
[1] انظر الكافي 1 : 30 ، باب فرض العلم ووجوب طلبه . [2] لم ترد " معرفة " في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) .
560
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 560