responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552


جواز التيمم والافطار وغيرهما ، فيقال : إن باب العلم بالضرر منسد غالبا ، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، وإجراء [1] أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن .
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا .
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم .



[1] كذا في ( ل ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " فإجراء " .

552

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست