نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 552
جواز التيمم والافطار وغيرهما ، فيقال : إن باب العلم بالضرر منسد غالبا ، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه ، وإجراء [1] أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر غالبا ، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن . هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر ، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك ، بل يشمل حينئذ الشك أيضا . ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، فافهم .
[1] كذا في ( ل ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " فإجراء " .
552
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 552