responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 535


معارضة : بأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع ، فلو كان الظن المانع داخلا لحصل القطع بذلك .
وحل ذلك : أن الظن بعدم اعتبار الممنوع إنما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد ، ولا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته .
ثم إن الدليل العقلي أو الأمارة القطعية [1] يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه ، فإذا تنافى دخول فردين : فإما أن يكشف عن فساد ذلك الدليل ، وإما أن يجب طرحهما - لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقلي بشئ منهما - ، وإما أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر ، فلا معنى للتردد بينهما وحكومة أحدهما على الآخر .
فما مثلنا به المقام : من استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب ، مما لا وجه له ، لأن مرجع تقديم الاستصحاب الأول إلى تقديم التخصص على التخصيص ، ويكون أحدهما دليلا رافعا لليقين السابق بخلاف الآخر ، فالعمل بالأول تخصص وبالثاني تخصيص ، ومرجعه - كما تقرر في مسألة تعارض الاستصحابين [2] - إلى وجوب العمل بالعام تعبدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص .
إلا أن يقال : إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع ، لأن معنى حجية كل شئ وجوب الأخذ بمؤداه ، لكن القطع بحجية الممنوع - التي هي نقيض مؤدى المانع - مستلزم للقطع بعدم حجية



[1] في ( ص ) : " والأمارة القطعية " ، وفي ( ظ ) و ( م ) : " أو الأمارة العقلية " ، وفي ( ل ) و ( ه‌ ) : " أو الأمارات العقلية " .
[2] انظر مبحث الاستصحاب 3 : 395 - 396 .

535

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست