responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 524


فالمعتبر حينئذ هو الظن بالواقع ، ويكون مفاد الأقوى حينئذ ظنا والأضعف وهما ، فيؤخذ بالظن ويترك غيره [1] ، انتهى .
أقول : كأن غرضه - بعد فرض جعل الأصول من باب الظن وعدم وجوب العمل بالاحتياط - : أن انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنية ، وهذه القضية يمكن أن تكون مهملة ويكون القياس خارجا عن حكمها ، لا أن [2] العقل يحكم بعمومها ويخرج الشارع القياس ، لأن هذا عين ما فر منه من الإشكال . فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بد من إعمال الباقي في مواردها ، فإذا وجد في مورد أصل وأمارة - والمفروض أن الأصل لا يفيد الظن في مقابل الأمارة - وجب الأخذ بها ، وإذا فرض خلو المورد عن الأمارة اخذ بالأصل ، لأنه يوجب الظن بمقتضاه .
وبهذا [3] التقرير : يجوز منع الشارع عن القياس ، بخلاف ما لو قررنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كل مسألة إلى الظن الموجود فيها ، فإن هذه القضية لا تقبل الإهمال ولا التخصيص ، إذ ليس في كل مسألة إلا ظن واحد .
وهذا معنى قوله في مقام آخر : إن القياس مستثنى من الأدلة الظنية ، لا أن الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن . والمراد بالاستثناء



[1] القوانين 1 : 448 ، و 2 : 112 .
[2] في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " يكون " .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " وهذا " .

524

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست