responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 517


< فهرس الموضوعات > الإشكال في مقامين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قيل في توجيه خروج القياس :
< / فهرس الموضوعات > الظن أو خصوص الاطمئنان - لو فرض ممكنا جرى في غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلا ، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد ، واختفى علينا .
ولا رافع [1] لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه . وهذا من أفراد ما اشتهر : من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ، ومنشؤه لزوم التناقض .
ولا يندفع إلا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصص . وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية إنما هو لكون العموم صوريا ، فلا يلزم إلا التناقض الصوري .
ثم إن الإشكال هنا في مقامين :
أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره .
الثاني : في حكم الظن الذي قام على عدم اعتباره ظن آخر ، حيث إن الظن المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح ؟ وجوه بل أقوال .
أما المقام الأول ، فقد قيل في توجيهه أمور :
الأول : ما مال إليه أو قال به بعض [2] : من منع حرمة العمل



[1] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لا دافع " .
[2] هو المحقق القمي في القوانين 1 : 449 ، و 2 : 113 .

517

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست