نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 485
عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق ؟ وبعبارة أخرى : هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار ، أم لا يجوز ؟ إن قلت : لا يجوز شرعا . قلنا : فما الدليل الشرعي بعد جواز العمل بالظن في الجملة على أن تلك المهملة غير هذه الجزئية ؟ وإن قلت : يجوز [1] ، لكن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بينهما ، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمم ببطلانه . وإن قلت يجوز جمعا بينهما ، فهذا هو مطلب المعمم . فليس المراد بالمرجح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين ، بل المراد : ما يكون دليلا على حكم الشارع ، ومن المعلوم أن هذا الحكم الوجوبي لا يكون إلا عن حجة شرعية ، فلو كان هي مجرد الظن بوجوب العمل بذلك البعض فقد لزم العمل بمطلق الظن عند اشتباه الحكم الشرعي ، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات ؟ فلم قلتم : إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الجملة ؟ وبعبارة أخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظن ، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلا لإثبات حجية الظن في الجملة ؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظن في الجملة ، لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظن في الجملة - الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد - العمل في تعيينه بمطلق الظن . وحاصل الكلام : أن المراد من المرجح هنا هو المعين والدليل