responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 485


عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق ؟ وبعبارة أخرى :
هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار ، أم لا يجوز ؟
إن قلت : لا يجوز شرعا .
قلنا : فما الدليل الشرعي بعد جواز العمل بالظن في الجملة على أن تلك المهملة غير هذه الجزئية ؟
وإن قلت : يجوز [1] ، لكن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بينهما ، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمم ببطلانه .
وإن قلت يجوز جمعا بينهما ، فهذا هو مطلب المعمم .
فليس المراد بالمرجح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين ، بل المراد : ما يكون دليلا على حكم الشارع ، ومن المعلوم أن هذا الحكم الوجوبي لا يكون إلا عن حجة شرعية ، فلو كان هي مجرد الظن بوجوب العمل بذلك البعض فقد لزم العمل بمطلق الظن عند اشتباه الحكم الشرعي ، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات ؟ فلم قلتم : إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الجملة ؟
وبعبارة أخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظن ، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلا لإثبات حجية الظن في الجملة ؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظن في الجملة ، لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظن في الجملة - الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد - العمل في تعيينه بمطلق الظن .
وحاصل الكلام : أن المراد من المرجح هنا هو المعين والدليل



[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " ذلك " .

485

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست