responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461


< فهرس الموضوعات > ما ذكره صاحب ضوابط الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول < / فهرس الموضوعات > هذه المسألة الأصولية ، أعني حجية الأمارات المحتملة ، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه : أنه ذهب إليه فريق . وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى [1] .
ثم اعلم : أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه [2] وظاهر عبارة كتاب القوانين [3] - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين [4] : من حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام ، بمخالفته لإجماع العلماء ، حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية [5] - أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين [6] ، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب [7] .
ويدفعه : أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع المركب ، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا . بل



[1] انظر الصفحة 541 ، وما بعدها .
[2] وهو شريف العلماء .
[3] القوانين 1 : 440 .
[4] راجع الصفحة 438 و 454 .
[5] في ( ت ) و ( ظ ) : " العملية " .
[6] القوانين 1 : 452 .
[7] وقفنا على هذا المطلب في ضوابط الأصول للسيد إبراهيم القزويني : 266 ، وقد أثبت فيه دروس أستاذه شريف العلماء .

461

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست