نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 456
ولم يقض شئ من الأدلة الشرعية بوجوب تحصيل شئ آخر وراء ذلك ، بل الأدلة الشرعية قائمة على خلاف ذلك ، إذ لم يبن الشريعة من أول الأمر على وجوب تحصيل كل من الأحكام الواقعية على سبيل القطع واليقين ، ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع ، وفي ملاحظة طريقة السلف من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كفاية في ذلك ، إذ لم يوجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على جميع من في بلده من الرجال والنسوان السماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى آحاد الأحكام ، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من الثقة اكتفوا به [1] ، انتهى . ثم شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا ، إلى أن قال : فتحصل مما قررناه : كون العلم الذي هو مناط التكليف أولا هو العلم بالأحكام من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول إليها ، والواجب بالنسبة إلى العمل هو أداؤه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة في حكم الشرع ، سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق المقرر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظن بمطابقتها للواقع . وبعبارة أخرى : لا بد من المعرفة بالتكليف ، وأداء المكلف به على وجه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين ، من غير فرق بين الوجهين ، ولا ترتيب بينهما .