responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449


الواقع ، فإنما هو مع مساواتهما من جميع الجهات ، فإنا لو فرضنا أن المقلد يقدر على إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في الأحكام الشرعية مع قدرة الفحص عما يعارضها على الوجه المعتبر في العمل بالظن ، لم يجب عليه العمل بالظن في تعيين المجتهد ، بل وجب عليه العمل بظنه في تعيين الحكم الواقعي .
وكذا القاضي إذا شهد عنده عادل واحد بالحق لا يعمل به ، وإذا أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به ، فإنما هو لأجل قدرته على الاجتهاد في مسألة الطريق بإعمال الظنون وبذل الجهد في المعارضات ودفعها ، بخلاف الظن بحقية أحد المتخاصمين ، فإنه مما يصعب الاجتهاد وبذل الوسع في فهم الحق من المتخاصمين ، لعدم انضباط الأمارات في الوقائع الشخصية وعدم قدرة المجتهد على الإحاطة بها حتى يأخذ بالأحرى ، وكما أن المقلد عاجز عن الاجتهاد في المسألة الكلية ، كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع الشخصية ، فتأمل .
هذا ، مع إمكان أن يقال : إن مسألة عمل القاضي بالظن في الطريق مغايرة لمسألتنا ، من جهة أن الشارع لم يلاحظ الواقع في نصب الطرق وأعرض عنه ، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق التعبدية ، مثل الإقرار والبينة واليمين والنكول والقرعة وشبهها ، بخلاف الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعية ، فإن الظاهر أن مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع ، ووجه تخصيصها من بين سائر الأمارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير غالب المطابقة ، بل غالب المخالفة ، كما ينبئ عنه : ما ورد في

449

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست