نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442
وثانيا : لو أغمضنا عن مخالفة السيد وأتباعه ، لكن مجرد قول كل من العلماء بحجية طريق خاص - حيث ما [1] أدى إليه نظره - لا يوجب العلم الإجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة ، لجواز خطأ كل واحد فيما أدى إليه نظره . واختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقق القدر المشترك ، إلا إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم على قدر مشترك ، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ، فإنها لا توجب تواتر القدر المشترك ، إلا إذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا إلى التعيين ، وقد حقق ذلك في باب التواتر الإجمالي والإجماع المركب . وربما يجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أن المرجع إنما هو طريق خاص . وينتقض أولا : بأنه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصا ، للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس . ويحل ثانيا : بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآتي [2] في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدفع بأحد الوجوه الآتية [3] . فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا مما لا مجال لإنكاره حتى على
[1] لم ترد " حيث ما " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) . نعم ، ورد بدلها في ( ص ) و ( ه ) : " حسب ما " . [2] في الصفحة 517 . [3] في الصفحة 517 - 529 .
442
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 442