نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425
وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك ، من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية . وحينئذ : فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها ، فلا يقاس بالظن القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط ، بل اللازم هو العمل بالاحتياط ، لأنه من الموارد المشكوكة ، والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا . وأنت خبير : بأن جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظن بالطريق فيها إنما هي من المشكوكات ، إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظن الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظن بالطريق ، ولو كان مظنونا بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقا ، لتعارض الظن الحاصل من الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق ، وسيجئ الكلام في حكمه [1] على تقدير اعتبار الظن بالطريق [2] . فإن قلت : إذا لم يقم في موارد الشك ما ظن طريقيته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات و [3] المحرمات الواقعية - وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء
[1] انظر الصفحة 532 ، وما بعدها . [2] لم ترد عبارة " قلت : مسألة اعتبار - إلى - اعتبار الظن بالطريق " في ( ر ) و ( ه ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، ووردت في هامش ( ص ) . [3] كذا في ( ل ) و ( ه ) ، وفي ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " أو " .
425
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 425