responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425


وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك ، من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية .
وحينئذ : فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها ، فلا يقاس بالظن القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط ، بل اللازم هو العمل بالاحتياط ، لأنه من الموارد المشكوكة ، والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا .
وأنت خبير : بأن جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظن بالطريق فيها إنما هي من المشكوكات ، إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظن الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظن بالطريق ، ولو كان مظنونا بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقا ، لتعارض الظن الحاصل من الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق ، وسيجئ الكلام في حكمه [1] على تقدير اعتبار الظن بالطريق [2] .
فإن قلت : إذا لم يقم في موارد الشك ما ظن طريقيته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات و [3] المحرمات الواقعية - وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء



[1] انظر الصفحة 532 ، وما بعدها .
[2] لم ترد عبارة " قلت : مسألة اعتبار - إلى - اعتبار الظن بالطريق " في ( ر ) و ( ه‌ ) ، وشطب عليها في ( ل ) ، ووردت في هامش ( ص ) .
[3] كذا في ( ل ) و ( ه‌ ) ، وفي ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " أو " .

425

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست