responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321


وأنت خبير : بأن ما ذكره في وجه الجمع - من تيسر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد - قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة [1] ببداهة بطلانه ، حيث قال : إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة ، وأن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه . والظاهر - بل المعلوم - أنه ( قدس سره ) لم يكن عنده كتاب العدة .
وقال المحدث الاسترآبادي - في محكي الفوائد المدنية - : إن الشيخ ( قدس سره ) لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم ، وذلك هو مراد المرتضى ( قدس سره ) ، فصارت المناقشة لفظية ، لا كما توهمه العلامة ومن تبعه [2] ، انتهى كلامه .
وقال بعض من تأخر عنه من الأخباريين [3] في رسالته ، بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم :
ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد ( قدس سرهما ) من كلام المحقق ( قدس سره ) كما هو حقه .
والذي يظهر منه : أنه لم ير عدة الأصول للشيخ ، وإنما فهم ذلك مما نقله المحقق ( قدس سره ) ، ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا . وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين ، كوالده وغيره . وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق وعرفه ، وقد تقدم كلام الشيخ ، وهو صريح فيما فهمه



[1] في الصفحة 318 .
[2] الفوائد المدنية : 67 .
[3] هو الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتاب هداية الأبرار ، كما سيأتي ، انظر شرح الوافية ( مخطوط ) : 186 .

321

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست