responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > المناقشة في الاستدلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من " الاذن " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من " تصديق المؤمنين " < / فهرس الموضوعات > فقال : يا بني ، إن الله عز وجل يقول : * ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) * ، يقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم " [1] .
ويرد عليه :
أولا : أن المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع ، لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه ، فمدحه ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم .
وثانيا : أن المراد من التصديق في الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه ، إذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس ، إذ لو أخبره أحد بزنا أحد ، أو شربه ، أو قذفه ، أو ارتداده ، فقتله النبي أو جلده ، لم يكن في سماعه [2] ذلك الخبر خير للمخبر عنه ، بل كان محض الشر له ، خصوصا مع عدم صدور الفعل منه في الواقع . نعم ، يكون [3] خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وإن كان منافقا مؤذيا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، على ما يقتضيه الخطاب في " لكم " ، فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلا إذا صدق المخبر ، بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا ، مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه ، فإن كان المخبر به مما يتعلق بسوء حاله لا يؤذيه [4] في الظاهر ، لكن يكون على حذر منه



[1] الوسائل 13 : 230 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث الأول .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " لسماعه " .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " كان " .
[4] في ( ل ) بدل " لا يؤذيه " : " لا يؤذنه " ، وفي ( ظ ) : " لا يؤذن به " .

292

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست