responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > الآية الرابعة : آية " السؤال من أهل الذكر " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > لا يكتفى فيها بالظن .
نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو .
ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم [1] : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن ، وبآية وجوب إقامة الشهادة [2] على وجوب قبولها بعد الإقامة .
مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين .
ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين [3] ، قوله تعالى :
* ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) * [4] .
بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ، وإلا لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له ، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام ( عليه السلام ) في خصوص الواقعة ، فأجاب بأني سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إني سمعت الإمام ( عليه السلام )



[1] راجع الصفحة 278 .
[2] البقرة : 282 .
[3] هو صاحب الفصول في الفصول : 276 .
[4] النحل : 43 ، الأنبياء : 7 .

288

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست