نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288
< فهرس الموضوعات > الآية الرابعة : آية " السؤال من أهل الذكر " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > لا يكتفى فيها بالظن . نعم ، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم ، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو . ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم [1] : من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء على وجوب تصديقهن ، وبآية وجوب إقامة الشهادة [2] على وجوب قبولها بعد الإقامة . مع إمكان كون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين . ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين [3] ، قوله تعالى : * ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) * [4] . بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب ، وإلا لغى وجوب السؤال ، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له ، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا ، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام ( عليه السلام ) في خصوص الواقعة ، فأجاب بأني سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب قبول قوله ابتداء : إني سمعت الإمام ( عليه السلام )
[1] راجع الصفحة 278 . [2] البقرة : 282 . [3] هو صاحب الفصول في الفصول : 276 . [4] النحل : 43 ، الأنبياء : 7 .
288
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 288