responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > الآية الثالثة : آية " الكتمان " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في الاستدلال < / فهرس الموضوعات > الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزل على الغالب .
ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة [1] - تبعا للشيخ في العدة [2] - على حجية الخبر ، قوله تعالى :
* ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) * [3] .
والتقريب فيه : نظير ما بيناه في آية النفر : من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار .
ويرد عليها [4] : ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق .
ويشهد لما ذكرنا : أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة [5] ، ومعلوم أن آيات [6] النبوة



[1] منهم : المحقق القمي في القوانين 1 : 438 ، وصاحب الفصول في الفصول : 276 .
[2] انظر العدة 1 : 113 .
[3] البقرة : 159 .
[4] في نسخة بدل ( ل ) : " عليه " .
[5] انظر مجمع البيان 1 : 241 .
[6] لم ترد " آيات " في ( ظ ) .

287

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست