نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > الآية الثالثة : آية " الكتمان " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في الاستدلال < / فهرس الموضوعات > الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزل على الغالب . ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة [1] - تبعا للشيخ في العدة [2] - على حجية الخبر ، قوله تعالى : * ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) * [3] . والتقريب فيه : نظير ما بيناه في آية النفر : من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار . ويرد عليها [4] : ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر ، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار ، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره ، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق . ويشهد لما ذكرنا : أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة [5] ، ومعلوم أن آيات [6] النبوة
[1] منهم : المحقق القمي في القوانين 1 : 438 ، وصاحب الفصول في الفصول : 276 . [2] انظر العدة 1 : 113 . [3] البقرة : 159 . [4] في نسخة بدل ( ل ) : " عليه " . [5] انظر مجمع البيان 1 : 241 . [6] لم ترد " آيات " في ( ظ ) .
287
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287