نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 273
< فهرس الموضوعات > 8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم ( عليه السلام ) ومن دونه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الإيراد < / فهرس الموضوعات > الفقه ، والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن ، لا الظن الخاص . ومنها : أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر ، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره ، وغيره ممن يفيد قوله العلم ، لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه ، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به ، لاحتمال فسقه ، لأن المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم . فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم ، لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية ، كما تقدم [1] في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين . وفيه : أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا ، فالمراد به : إما الكافر ، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب ، حيث إنه يطلق غالبا في مقابل المؤمن . وإما الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية ، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق . مضافا إلى قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * [2] .