responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر ، لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر [1] ، لأن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له .
بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها أن هذا المحمول وصف



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة ما يلي : " فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد الحكم العام . فوجوب تصديق قول المخبر : " أخبرني عمرو بعدالة زيد " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج . . . الخ " . وفي ( ر ) وردت الزيادة هكذا : " فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : " أخبرني عمرو بأن زيدا عادل " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج . . . " .

269

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست