نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر ، لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر [1] ، لأن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله ، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له . بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها أن هذا المحمول وصف
[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة ما يلي : " فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء ، فيثبت الحكم لذلك الموضوع ، الموجود بعد تحقق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد الحكم العام . فوجوب تصديق قول المخبر : " أخبرني عمرو بعدالة زيد " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج . . . الخ " . وفي ( ر ) وردت الزيادة هكذا : " فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر : " أخبرني عمرو بأن زيدا عادل " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج . . . " .
269
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269