responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > تقرير آخر لمجاري الأصول العملية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقاصد الكتاب < / فهرس الموضوعات > مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط .
وبعبارة أخرى : الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا [1] ، فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني : إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا ، فالأول مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير [2] .
وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله .
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :
الأول : في القطع .
والثاني : في الظن .
والثالث : في الشك [3] .



[1] لم ترد عبارة " وعلى الثاني - إلى - السابقة أو لا " في ( ه‌ ) .
[2] عبارة " وبعبارة أخرى - إلى - قاعدة التخيير " من ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) . ووردت في ( ه‌ ) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : " وبعبارة أخرى " .
[3] كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، و ( ه‌ ) : " والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك " .

26

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست