نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصول العملية الأربعة ومجاريها < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم اعلم [1] : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل له [2] الشك فيه ، أو القطع ، أو الظن . فإن حصل له [3] الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمى ب " الأصول العملية " ، وهي منحصرة في أربعة ، لأن الشك : إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا . وعلى الثاني : فإما أن يمكن الاحتياط أم لا . وعلى الأول : فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به . فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني [4] مجرى التخيير ، والثالث
[1] كذا في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرها : " فاعلم " . [2] العبارة في ( ه ) هكذا : " فيحصل له إما الشك . . . " . [3] لم ترد " له " في ( ل ) و ( م ) . [4] في نسخة بدل ( ص ) : " والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير " .
25
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25