responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصول العملية الأربعة ومجاريها < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم اعلم [1] : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل له [2] الشك فيه ، أو القطع ، أو الظن .
فإن حصل له [3] الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمى ب‌ " الأصول العملية " ، وهي منحصرة في أربعة ، لأن الشك :
إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا .
وعلى الثاني : فإما أن يمكن الاحتياط أم لا .
وعلى الأول : فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به .
فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني [4] مجرى التخيير ، والثالث



[1] كذا في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرها : " فاعلم " .
[2] العبارة في ( ه‌ ) هكذا : " فيحصل له إما الشك . . . " .
[3] لم ترد " له " في ( ل ) و ( م ) .
[4] في نسخة بدل ( ص ) : " والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير " .

25

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست