responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " - إلى أن قال : - " وما لم تجدوه [1] في شئ من هذه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك . . . الخبر " [2] .
والحاصل : أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة ، تظهر لمن له أدنى تتبع .
ومن هنا يظهر : ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار ، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة [3] . أو لما ذكره المحقق : من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة ، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به [4] .
وثانيا : إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب ، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة ، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة ، بل هو مفسر ، خصوصا على المختار : من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد [5] .
فإن قلت : فعلى أي شئ تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة



[1] كذا في المصدر ، وفي جميع النسخ : " وما لم تجدوا " .
[2] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 21 ، ضمن الحديث 45 ، والوسائل 18 : 82 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث 21 .
[3] العدة 1 : 145 .
[4] المعارج : 96 .
[5] انظر مطارح الأنظار : 216 .

250

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست