responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > 3 - الاستدلال بالإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال بالآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال بالأخبار < / فهرس الموضوعات > الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور - : تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية .
وأما الإجماع :
فقد ادعاه السيد المرتضى ( قدس سره ) في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة [1] .
وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه [2] ، إلا أنه أول معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون .
وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان ، قال : لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات [3] ، انتهى [4] .
والجواب :
أما عن الآيات ، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة .
وأما عن الأخبار :
فعن الرواية الأولى ، فبأنها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد .



[1] رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 ، و 3 : 309 .
[2] انظر الصفحة 313 .
[3] مجمع البيان 4 : 57 ، ذيل آية 79 من سورة الأنبياء .
[4] لم ترد " انتهى " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .

246

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست